لفظ التسمية:
"بسم الله" وجوبا، و"بسم الله والله أكبر" استحبابا.
حكم التسمية على الصيد:
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .
وقت التسمية :
التسمية عند إرادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل.
المنهي عن قتلها في الحل والحرم:
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم .
المأمور بقتلها في الحل والحرم :
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا" .
والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والإحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور " .
حكم قتل الكلاب :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان" ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه
النهي عن صبر البهائم :
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت.
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .
الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة:
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" .
حكم ماقطع من البهيمة وهي حية:
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" . وأخرجه الترمذي بلفظ : "ماقطع من الحي فهو ميت".
حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها". قيل : يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : "أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها" رواه النسائي والحاكم.
أحاديث في الحمّرة والنّمل:
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان
فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها". ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : "من حرق هذه ؟" قلنا : نحن . قال : "إنه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار". رواه أبو داؤود
منقول للفائدة